responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79

مسافة، والمخالف هو الشهيد في روض الجنان حيث قال بأنّ المدار هو المسافة الشخصية.[1] ويكفي في الدليل، رواية إسحاق، حيث قال: «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا»[2] فأوجب القصر عند العدول من الامتدادية إلى التلفيقية. ومثله رواية أبي ولاد: «إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك».[3]

مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على التقصير في ثمانية فراسخ، أو في بريدين أو بياض يوم، فإنّه شامل للثمانية الشخصية وغيرها، وليس الموضوع للتقصير أمراً عبادياً يتوقف في تحديده، بل هو أمر عرفي، فإنّ الموضوع هو السفر إلى ثمانية فراسخ، سواء كان بقي على قصده الشخصيّ أو عدل منه إلى آخر.

الفرع الثاني: فيما لو تردد في الأثناء

لو تردد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم، فهنا صور أربع:

1و2. عاد إلى الجزم وكان الباقي مسافة شرعية سواء قطع شيئاً من الطريق أو لا، وذلك لأنّ المفروض انّ الباقي مسافة شرعية، فهو موضوع للتقصير سواء صحّ ضمُّ السابق إلى الباقي أو لا، إنّما الكلام في الصورتين الباقيتين:

3. عاد إلى الجزم ولم يكن الباقي مسافة شرعية لا امتدادية ولا ملفقة، ولم يقطع شيئاً من المسافة


[1] روض الجنان:385.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.
[3] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست