responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52

ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير».[1] ودلالتها على التنزيل واضحة مضافاً إلى إطلاق قوله «أم انصرفوا» الشامل للراجع من يومه وعدمه، كما أوعزنا إليه في الوجه الأوّل.

ومثله مرسل إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ في حديث: «لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار».[2] و الاستدلال لأجل التنزيل.

نعم في سند رواية إسحاق بن عمار: محمد بن أسلم حيثّ لم يوثق.

فتلخص من جميع ما ذكرنا انّ الأقوى هو القصر من غير فرق بين قصد الرجوع وعدمه.

دليل من اشترط قصد الرجوع

استدل على شرطية الرجوع وعدم تخلل الفصل بوجهين:

1. موثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن التقصير، قال: «في بريد»، قلت: بريد؟ قال: «إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه».[3]

فإنّ المتبادر من الحديث هو شغل اليوم وهو يتوقف على عدم الفصل بين الذهاب والإياب غير المتعارف.

وحاصل الاستدلال انّ هنا ظهورين ظهور لصدرها وظهور لذيلها.

أمّا الصدر، أعني قوله: «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً»، فهو شامل لمطلق الرجوع أي رجع في يومه أو بعده. وأمّا الذيل فإنّ قوله: فقد شغل يومه فله فردان، الشغل الشأني والشغل الفعلي إلاّ انّ الظاهر هو الثاني، فيتعارض الظهوران فيقدم ظهور الذيل على ظهور الصدر لكونه من متمماته.

يلاحظ عليه:

مضافاً إلى أنّه لا يتجاوز عن حدّالاشعار بأنّ الرواية بصدد دفع تعجب الراوي من افتاء الإمام بكفاية البريد الواحد مع أنّ الضابطة عندهم ـ عليهم السَّلام ـ هو البريدان، أو مسيرة يوم، فأجاب الإمام ـ عليه السَّلام ـ بأنّ إيجاب التقصير هنا لا ينافي الضابطة السابقة، لأنّه إذا رجع يكون سيره بريدين أو مقدار مسيرة يوم.

فالرواية بصدد دفع التعجب وانّ المورد غير خارج عن الضابطة وأمّا كون السير متصلاً أو منفصلاً فليست ناظرة له.

وإن شئت قلت: إنّ قوله: «فقد شغل يومه» بصدد إدخال المورد إمّا تحت البريدين، أو بياض يوم، فقوله: «إذا ذهب بريداً


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست