responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

روى الصدوق، عن زرارة بن أعين، قال: قال سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن التقصير، فقال: «بريد ذاهب وبريد جائي».

قال: وكان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إذا أتى ذباباً قصر، وذباب على بريد، وإنّما فعل ذلك، لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ».[1]

إنّ لسان الحديث لسان الحكومة حيث يعلل بأنّه إذا رجع يكون سفره من مصاديق الموضوع الواقعي (بريدان أو ثمانية فراسخ) .

وعلى ضوء ذلك فالمسافة التلفيقية والامتدادية مصداقان لموضوع واحد، وكأنّ الموضوع هو السير ثمانية فراسخ بأيّ وجه اتّفق، أو بياض يوم كذلك، ولهما مصداقان:

أحدهما: أن يسير ثمانية فراسخ امتداداً، والثاني: أن يذهب أربعة ويرجع أربعة، وعند ذلك يتّحد المصداقان في الحكم، فكما انّه لا يشترط في كون السير مستغرقاً لبياض يوم بل يمكن أن يستغرق أيّاماً، فكذلك الفرد الثاني لهذا الموضوع لا يشترط فيه الرجوع ليومه أيضاً.

ومثل رواية زرارة خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلاّبه... قال: «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا ـ ثمّ قال: ـ هل تدري كيف صار هكذا؟» قلتُ: لا، قال: «لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير أقلّ من


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب2من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14و15.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست