responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 352

وقال الشيخ: ومن تمم في السفر، وقد تليت عليه آية التقصير، وعلم وجوبه، وجبت إعادة الصلاة، فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شيء.[1]

وقال ابن زهرة: فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه لزمته الإعادة على كلّ حال.[2]

وقال ابن إدريس: ومن تعمّد الإتمام في السفر بعد حصول العلم بوجوبه عليه وجبت عليه الإعادة لتغييره فرضه.[3]إلى غير ذلك من الكلمات.

و يمكن الاستدلال عليه بوجوه مختلفة:

1. ما أشار إليه ابن إدريس من أنّه لم يأت ما أمر به، وما أتى به غير مأمور به، فالإجزاء يحتاج إلى الدليل.

2. عدم تمشي القربة، فانّه من أفعال أهل البدع والتشريع، مضافاً إلى اتصاف نفس العمل بالحرمة لأجل كونه مصداقاً للتشريع إذا قام به خفاء، والبدعة إذا قام به جهراً لدعوة الناس إليه.

3. انّها زيادة في الفريضة كما جاء في رواية الأعمش، عن جعفر بن محمد: «و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض اللّه عزّوجلّ»[4]. وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».[5]

4. ورود النص في المورد كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : رجل صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: « إن كان قرئت


[1] النهاية:123.
[2] الغنية:74.
[3] السرائر:1/328.
[4] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.
[5] الوسائل: الجزء 5، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست