responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351

1. إذا أتم في موضع القصر عامداً عالماً بالحكم والموضوع وانّ المسافة ثمانية فراسخ.

2. إذا أتم في موضع القصر عامداً لكن جاهلاً بالحكم وأنّ المسافر يقصّر صلاتَه.

3. إذا أتم في موضع القصر عامداً لكن لا جاهلاً بالحكم أو الموضوع بل ببعض الخصوصيات، مثلاً انّ المسافة التلفيقية توجب القصر، والسفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو انّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصر في السفر الأوّل، أو انّ العاصي بسفر إذا عاد إلى الطاعة يقصّر، أو انّ المسافة الشرعية هي ثمانية فراسخ، أو انّ من عدل عن الإقامة يتم وإن لم يأت بالرباعية، ونحو ذلك.

4. إذا أتم في موضع القصر عامداً لكن عالماً بالحكم وجاهلاً بالموضوع وانّ المسافة ثمانية فراسخ.

5. إذا أتم في موضع القصر عامداً ناسياً لحكم السفر أو موضوعه.

6. إذا أتم في موضع القصر غافلاً.

***

الصورة الأُولى: إذا أتم في موضع القصر عن عمد

إذا أتم في موضع القصر عن علم وعمد، أعاده على كلّ حال في الوقت وخارجه، والحكم اتّفاقي كما يظهر من مفتاح الكرامة[1] وصاحب الجواهر[2] وغيرهما.


[1] مفتاح الكرامة:4/601.
[2] الجواهر:14/342.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست