وقع السفر في الشرع موضوعاً لعدّة أحكام مضى بعضها، ونشير إلى بعضها الآخر في المقام:
1. التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة:
وقد تقدم الكلام في الصلاة في أوّل الكتاب.
2. الإفطار في الصوم الواجب والمستحب عزيمة إلاّ ما استثني:
أ. صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع لقوله سبحانه: «فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَة أَيّام فِي الحَجِّ وَ سَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشرَةٌ كامِلَة» (البقرة/196) .
ب. صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.
ج. صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصاً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق.
د. لا يجوز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة. والتفصيل موكول إلى كتاب الصوم.
3. سقوط النوافل النهارية:
تسقط النوافل النهارية كنافلة الظهرين، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن