responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 328

المبدأ تاسع ذي الحجة، فبان انّه كان عاشرها فلا شكّ انّه يقصر، لأنّه قصد الإقامة بين الحدّين وليس عشرة أيّام، وإن زعم هو انّه عشرة بزعم انّ المبدأ هو التاسع، وقد مرّنظيره فيما إذا قصدت الزوجة أو العبد نفس ما قصده الزوج أو السيد من المسافة ولكنّهما زعما انّ المسافة ثمانية فراسخ والحال انّها أقلّ من ذلك، فلا شكّ انّهما يقصران لتعلّق النيّة بما بين الحدّين، وهو أقل لكن هذه الصورة بعيدة عن كلامه.

2. إذا قصد العشرة، لكن متقيدة بقصدهم العشرة بحيث لولا قصدهم العشرة، لما قصد العشرة، غاية الأمر يتصوّر وجود المعلّق عليه وكان الواقع على خلافه، ففي هذه الصورة، أفتى السيد في العروة بالتقصير لأنّ انكشاف عدم المعلّق عليه كاشف عن عدم المعلّق، غاية الأمر انّه كان مشتبهاً لجهله بفقد المعلق عليه.

و هذا القسم أنكره أكثر المعلّقين على العروة قائلين بأنّ القصد من الأُمور التكوينية أمره دائر بين الوجود والعدم، فهو إمّا قاصد للعشرة أو غير قاصد، فعلى الأوّل يتم وان تبيّن عدم المعلق عليه، وعلى الثاني يقصر كذلك، والمدار هو تمشي القصد منه وعدمه من غير فرق بين كونهم ناوين العشرة أو ناوين عدمها، أو متردّدين.

وعلى ضوء ذلك فلو كان مذعناً بإقامتهم العشرة، يتمشى منه القصد، فيجب عليه الإتمام وان تبين انّهم متردّدون أو قاصدون إقامة ثمانية أيّام، وإن كان متردّداً في قصدهم ونيّتهم، فهو يقصر، وان تبيّن انّ الرفقاء قصدوا العشرة، فكيف إذا كانوا متردّدين أو قاصدين الخلاف؟

والحاصل انّ له حالات ثلاث:

الأُولى: أن يكون مذعناً بأنّهم يقصدون الإقامة.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست