responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 327

ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت». [1] ومعناها انّ صلاة الاحتياط تتم ما نقص، أي تقع جزءاً للصلاة وان تخلّل بينهما شيء مثل التشهد والتسليم فيكون مأموراً بأمرها. فالعدول المتوسط بين الصلاة ومتمها، يكون عدولاً قبل الاتيان بها.

35. إذا قصد الإقامة باعتقاد انّ الرفقة قصدوها

إذا اعتقد انّ الرفقة قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبين انّهم لم يقصدوها.

قد فصل السيد الطباطبائي بين كون قصد الرفقاء داعياً له لقصد الإقامة من دون أن تكون نيّة الإقامة مقيّدة به وبين كونه قيداً لنية الإقامة ومنوطة به على سبيل الشرط والمشروط، فيتمّ في الأوّل ويقصر في الثاني.

أمّا الأوّل فلأجل صدق القصد وتحقّقه، وإن كان الداعي إليه قد تخلف لكن تخلفه لا يؤثر في إطلاقه ولو كان قادحاً. لزم القول بالقصر في أكثر موارد العدول التي لا وجه له إلاّ تبين خلاف ما دعاه إلى العدول، كالربح في التجارة، والوصول إلى المتمنى.

إنّما الكلام في الثاني فلكلامهقدَّس سرَّه تفسيران:

1. إذا قصد نفس ما قصده الرفقاء بحيث يكون قصدهم موضوعاً لقصده سواء كان عشرة أو أقلّ منها، لكن زعم انّهم قصدوا العشرة فلا شكّ انّه يقصر لعدم قصده العشرة، لأنّ المقصود الجدي واقع ما قصده رفقاؤه والمفروض انّهم قصدوا التسعة لا العشرة.

وهذا نظير ما إذا قصد الإقامة من اليوم العاشر إلى يوم الغدير، بزعم انّ


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست