responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287

1. إمّا أن يكون كناية عن مطلق الشروع في العمل المشروطة صحّته بالإقامة كصلاة نافلة الظهرين والدخول في صوم وصلاة جمعة ونحوها.

2. أن يكون كناية عن عام أضيق دائرة من السابق بأن يكون كناية عن عمل مشروط صحّته بالإقامة مع وجوب الإتمام، كما إذا صام إلى بعد الزوال ثمّ عدل عن نيّة الإقامة أو عدلت وهو في الركعة الثالثة ونحو ذلك.[1]

يلاحظ عليه: أنّهما مجردا احتمالين لا يمكن الاعتماد عليه إلاّبقرينة قطعية على عدم إرادة الخصوص.

17. إذا صلّى رباعية مع الغفلة عن الإقامة

إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته أو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير مع الغفلة عن الإقامة، فهل تكفي في البقاء على التمام وإن عدل بعدها؟

والفرق بين الصورتين واضح فانّ الصحّة في الصورة الأُولى من آثار العزم على الإقامة بخلاف الصحّة في الصورة الثانية، فإنّ الصحّة فيها لها سببان، العزم وشرف البقعة.

ربما يقال بالكفاية في الصورة الأُولى بأنّ موضوع الحكم، الإتيان برباعية صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلي مع سبق العزم على الإقامة ونيّتها بحيث تكون الصحّة من آثار تلك النية واقعاً وإن لم يلتفت إليها تفصيلاً، وهو حاصل في المقام مالم يكن متردداً أو عازماً على الخلاف حين العمل كما هو المفروض لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النية الباقية في صقع الارتكاز وإن كان غافلاً


[1] الاصفهاني: صلاة المسافر: 115.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست