responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286

صدق قوله: «و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام» الظاهر في بقائه على النيّة إلى آخر الصلاة وصدق قوله: «فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك» الواردين في صحيحة أبي ولاّد.

وبالجملة: هناك مسألتان صحّة الصلاة إذا عدل بعد الدخول في الركوع واستقرار حكم العزم إذا عدل لأجل هذه الصلاة والثابت هو الأوّل دون الثاني.

ومثله الثالث أي الصوم فانّه يصحّ إذا عدل بعد الظهر لحرمة إفطار صوم الواجب بعد الظهر، ولكنّه لا يكون دليلاً على استقرار حكم العزم إذا عدل به.

و ربما يقال: إذا وجب الصوم، وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم تمسّكاً بعكس نقيض ما في الخبر الصحيح: «إذا قصّـرت أفطرت» وهو إذا لم يفطر لم يقصر، وإذا وجب الإتمام في هذا اليوم وجب في الباقي مادام فيه لعدم الواسطة.[1]

يلاحظ عليه: أنّ القاعدة ليست كلية لانتقاضها في الموارد التالية:

1. فلو سافر في شهر رمضان بعد الزوال فيصوم ولكنّه يقصر إذا صلّى في السفر.

2. لو رجع عن نيّة الإقامة بعد الزوال وقبل الإتيان برباعية وهو صائم في شهر رمضان، فيتم صومه ويقصر صلاته.

وأوضح منه الإتيان بالنوافل فانّ صحّتها لا يكون دليلاً على استقرار حكم العزم.

نعم، ربما يحتمل أن يكون ذكر الصلاة الفريضة التامة من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام، وهذا على أحد نحوين:


[1] الأردبيلي: مجمع الفائدة:3/414. و الدليل للشهيد الثاني في روض الجنان و النقد للأردبيلي، فلاحظ.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست