responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143

أكثر من الحضر فله استقرار في مكان خاص مع أهله وعياله ولو أيّاماً قليلة وإن كان يتركه كثيراً للسفر بمقضتى شغله وإن شئت قلت: إنّ الآية تخاطب من له حضر وسفر، لا من ليس له إلاّ حالة واحدة.

وبعبارة ثالثة: الآية تخاطب المسافر، وهو من برز وخرج من البلد أو القرية إلى الصحراء، فلا يطلق على من له البروز طول السنة، بخلاف من له بلد وقرية وله بروز وخروج وإن كان بروزه أكثر من خلافه كمن اتخذ السفر شغلاً.

2. ما هو الدليل على الحكم؟

ويدل على الحكم روايتان إحداهما صحيحة مضمرة، والأُخرى صحيحة في آخرها إرسال.

1. روى إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: «لا، بيوتُهم معهم»[1] والإضمار لجلالة عمّار غير مضرّ.

2. ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري ـ كلاهما ثقتان ـ عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «الأعراب لا يقصرون، وذلك انّ منازلهم معهم».[2]

ثمّ إنّ المراد من الملاّحين، من تكون بيوتهم في السفينة، وأمّا الساكنون في البنادر ولكن يسافرون ويرجعون إلى منازلهم، فغير داخل في هذا الصنف، وسيأتي في الشرط السابع بعض الروايات التي تدل على ذلك.[3]

ثمّ إنّ حكم المسألة مورد اتّفاق على وجه الإجمال، إنّما الكلام في جزئياتها:


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5و6.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5و6.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست