responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 142

الشرط السادس: أن لا يكون بيته معه

من شرائط وجوب القصر والإفطار أن لا يكون بيتُه معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً بل يدورون في البراري[1] وينزلون في محلّ العُشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء.هذا.

و يقع الكلام في أُمور:

1. ما هو الفرق بين هذا الشرط، والشرط السابع؟

المقصود من الشرط السابع هو أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملاً وشغلاً له، كالمكاري والجمّـال، و الظاهر من القدماء جعلهما شرطاً واحداً، نعم حدث التعدد بين المتأخرين.

الجواب: انّ خروج من يكون بيته معه عن آية التقصير، خروج موضوعي وبنحو التخصّص، وخروج من اتخذ السفر عملاً وشغلاً له، خروج حكمي وبنحو التخصيص.

توضيحه: أنّ آية التقصير تخاطب من يريد الضرب في الأرض، ومعناه انّ من له استقرار في مكان، إذا ضرب في الأرض فله أن يُقصّر، وأمّا من ليس له أيّ استقرار في مكان ومن حاله التنقل مستمراً فهو خارج من مفاد الآية وموضوعها، مثل أهل البوادي غير المستقرين في مكان، وأمّا من اتخذ السفر عملاً، وكان سفره


[1] جمع البرّيّة: الصحراء.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست