responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139

بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: فقال: «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه».[1]

فإن قلنا بأنّ النصّ وإن ورد فيمن خرج عن البلد بعد الزوال لكن المناط ليس هو الخروج بل من صحّ صومه إلى الزوال وإن كان وجه صحّته كونه عاصياً لا كونه في البلد، فيكون الحكم فيه الاستمرار على الصوم وعدم الافطار.

وأمّا لو قلنا باختصاص روايات الباب لمن سافر ابتداءً بعد الزوال بحيث يكون سيره بعد الزوال فلا يشمل المقام، لأنّ السير هناك لم يكن بعد الزوال وإنّما كان السير في كلتا الصورتين قبل الزوال غير انّ العدول ربما يكون قبله كما في أُولاهما أو بعده كما في الثانية.

و يمكن أن يقال انّ للوجهين منشأ آخر وهو انّه مبني على الاختلاف بين مبنى الشيخ الأعظم والسيد الطباطبائي في كون الاباحة من قيود السفر الموجب للترخص أو من قيود الحكم.

فلو قلنا بالأوّل فلم يتحقّق الموضوع المرخص للسفر إلاّ بعد الظهر ومن المعلوم انّ السفر بعده لا يوجب الافطار فيصدق في حقّه كأنّه خرج بعد الظهر وأمّا خروجه قبل الظهر فهو كالعدم.

وهذا بخلاف ما قلناه بأنّه قيد للحكم فقد تحقّق الموضوع أي الخروج من البلد قبل الظهر غاية الأمر كان العصيان مانعاً عن شمول الحكم مع وجود الموضوع، فإذا ارتفع شمله الحكم ولأجل ذلك قال السيد: ففيه وجهان.

وبذلك يعلم أنّه لو قلنا بأنّ المقام من قبيل فقد الموضوع، يختص النزاع بما إذا كان هناك مسافة بعد العدول حتى يكون له شأنية الإفطار وإن لم يكن فعليته


[1] الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست