responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54

استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.[1]

ترى أنّ الخليفة يستدل على النص بذوق شخصي، وهو انّ الناس لما استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه إناة كان من الاَولى بنا أن نمضي ما استعجلوه. وهذا نفس الاِفتاء بالرأي تجاه النص.

كلمة لبعض المعاصرين

قال مناع القطان تحت عنوان مذهب أهل الرأي والعراق: ربّما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقهاً للنصوص، واجتهاداً في فهمه، وإقداماً على إبداء الرأي فيه. والمشكلات التي اعترضت الصحابة واجتهدوا فيها تعطي لعمر بن الخطاب هذه الميزة في أكثر من موضع، وإن كان قد حرص على استشارة الصحابة والتريّث في الاَُمور.

فعن الشعبي قال: كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب، فربّما تأمل في ذلك شهراً، ويستشير أصحابه، واليوم، يفصل في المجلس مائة قضية. [2]

الظاهر أنّ القضايا التي كان الخليفة يفتي فيها كانت ممّا لا نصّ فيه، وإلاّ فلو كانت ممّا ورد فيه النص لما كان هناك حاجة للتريّث شهراً، فعند ذلك يجب التأكد من المصادر التي اعتمد عليها الخليفة في حل هذه المعضلات والاِجابة على الاستفسارات، فلم يكن له بُدٌّ من العمل بالمقاييس والاَذواق الشخصية لرفعها.

والكلام في حجّية هذه المعايير التي لم يدل نص من الكتاب ولا السنّة على حجّيتها، بل الحاجة إلى حلّ المشكلات، وقلّة النصوص دفعت بالصحابة يتقدّمهم الخليفة إلى اعتبار هذه المعايير، ثمّ اتخاذها فيما بعد سيرة عملية


[1]مسلم: الصحيح: 4، باب الطلاق ثلاث، الحديث 1ـ3.
[2] مناع القطان: تاريخ التشريع الاِسلامي: 225.
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست