responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

وربما لا يصيبه هذا هو معنى المخطئة، وليس معناه «انّ المجتهدين في الاِسلام إلى اليوم كلّهم على خطأ، وانّه يستدرك عليهم في آخر الزمن الصواب الذي خفي على الاَُمّة منذ بزوغ شمس الاِسلام إلى اليوم»، فإنّ هذا التفسير مجازفة وتهوّر بلا مسوغ.

وحصيلة الكلام: أنّ الاِسلام لم يفرض على مكلّف تقليد أحد الاَئمّة الاَربعة، فلو قلنا بأنّه يجوز تقليد مجتهد، حياً كان أو ميتاً يجوز تقليد كلّ من أراد من المجتهدين الماضين إذا كان مذهبه الفقهي واصلاً إلى المكلّف عن طريق معتبر، وإن قلنا بشرطية الحياة في المجتهد، فعلى كلّ مكلّف أن يقلّد أي مجتهد حي، وعلى أُصول الاِمامية بما انّ تقليد الميت باطل من رأس، كما انّ تقليد الاَعلم فرض ومعه لا يجوز تقليد غيره، فيجب على كلّ مكلّف تقليد المجتهد الحي الاَعلم حتى تجتمع كلمة المسلمين على مجتهد واحد ويتبعه جميع المسلمين.

أقول: إنّ شيخنا الكوثري من أفذاذ الاَُمّة ومن المتبحّرين في التتبع، ولكن مقاله هذا نشأ من تعصّبه للاَئمّة الاَربعة وبالاَخص لاِمام مذهبه أبي حنيفة، ولولا ذلك الحجاب لما سمّى الخروج عن حصر المذاهب في الاَربعة قنطرة اللادينية.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست