responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 61

[الفصل الثانی عشر فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]

الفصل الثانی عشر فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال
للصوم و الإفطار

[و هی أُمور]

و هی أُمور:

[الأوّل: رؤیة المکلّف نفسه.]

الأوّل: رؤیة المکلّف نفسه.

[الثانی: التواتر.]

الثانی: التواتر.

[الثالث: الشیاع المفید للعلم]

الثالث: الشیاع المفید للعلم، و فی حکمه کلّ ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به، و إن لم یوافقه أحد، بل و إن شهد و ردّ الحاکم شهادته.
الرابع: مضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فإنّه یجب الصوم معه فی الأوّل و الإفطار فی الثانی. [1]


[1] تخصیص هذه الطرق لثبوت هلال رمضان و شوال لا یعنی اختصاصها بهما، بل لمّا کان البحث منعقداً فی ثبوتهما دون غیرهما خُصَّ هلال رمضان و شوال فی العنوان بالذکر.
مضافاً إلی أنّه محل الابتلاء لعامة الناس، و إلّا فالطرق المذکورة تشمل ثبوت
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست