اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 61
[الفصل الثانی عشر فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
الفصل الثانی عشر فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار
[و هی أُمور]
و هی أُمور:
[الأوّل: رؤیة المکلّف نفسه.]
الأوّل: رؤیة المکلّف نفسه.
[الثانی: التواتر.]
الثانی: التواتر.
[الثالث: الشیاع المفید للعلم]
الثالث: الشیاع المفید للعلم، و فی حکمه کلّ ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به، و إن لم یوافقه أحد، بل و إن شهد و ردّ الحاکم شهادته. الرابع: مضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فإنّه یجب الصوم معه فی الأوّل و الإفطار فی الثانی. [1]
[1] تخصیص هذه الطرق لثبوت هلال رمضان و شوال لا یعنی اختصاصها بهما، بل لمّا کان البحث منعقداً فی ثبوتهما دون غیرهما خُصَّ هلال رمضان و شوال فی العنوان بالذکر. مضافاً إلی أنّه محل الابتلاء لعامة الناس، و إلّا فالطرق المذکورة تشمل ثبوت
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 61