اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 5
[تتمة کتاب الصوم]
[الفصل العاشر فی شرائط وجوب الصوم]
الفصل العاشر فی شرائط وجوب الصوم
[و هی أُمور]
و هی أُمور:
[الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل]
الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل فلا یجب علی الصبیّ و المجنون، إلّا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده، فإنّه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر، بل و إن نوی الصبیّ الصوم ندباً، لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء إذا کان الصوم واجباً معیّناً. و لا فرق فی الجنون بین الإطباقیّ و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه، و أمّا لو کان دور جنونه فی اللّیل بحیث یُفیق قبل الفجر فیجب علیه. [1]
[1] إنّ النسبة بین شرط الصحّة، و الوجوب عموم و خصوص من وجه، فالبلوغ شرط الوجوب دون الصحّة، و الإسلام شرط الصحّة دون الوجوب، و العقل شرط للصحّة و الوجوب، و لذلک ذکر العقل فی کلا الفصلین، إذا عرفت ذلک فاعلم انّ هنا فروعاً ستة: الأوّل: حکم الصبی و المجنون. الثانی: إذا بلغ أو أفاق قبل الفجر. الثالث: إذا بلغ الصبی بعد الفجر و أفطر قبل البلوغ. الرابع: تلک الصورة و لکنّه لم یفطر إلی أن بلغ.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 5