اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 253
[الفصل الرابع عشر فی صوم الکفارة]
الفصل الرابع عشر فی صوم الکفارة
[و هو أقسام]
و هو أقسام
[منها: ما یجب فیه الصوم مع غیره]
منها: ما یجب فیه الصوم مع غیره و هی کفّارة قتل العمد و کفّارة من أفطر علی محرّم فی شهر رمضان فإنّه تجب فیها الخصال الثلاث. [1]
[و منها: ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره]
و منها: ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره و هی کفّارة الظهار و کفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق و کفّارة الإفطار فی قضاء رمضان فإنّ الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت و کفّارة الیمین و هی
الفرع الرابع: فی الصوم المتعیّن بالنذر أو الإجارة، أو ضیق الوقت، لا یجوز الإفطار مطلقاً لکن عدم الجواز لأجل حرمة نکث النذر، و نقض العهد، حیث إنّ الإفطار مطلقاً، قبل الزوال و بعده موجب لفوت الواجب اختیاراً، فلا یجوز لأجل هذا العنوان العارض له، لا للصوم بما هو هو. [1] ذَکَرَ لصوم الکفّارة أقساماً أربعة: الأوّل: ما یجب فیه الصوم مع غیره. الثانی: ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره. الثالث: ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه و بین غیره. الرابع: ما یجب فیه الصوم مرتباً علی غیره متخیّراً بینه و بین غیره.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 253