اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 254
عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم و بعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیّام و کفّارة صید النعامة و کفّارة صید البقر الوحشی و کفّارة صید الغزال فإنّ الأول تجب فیه بدنة و مع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوماً و الثانی یجب فیه ذبح بقرة و مع العجز عنها صوم تسعة أیّام و الثالث یجب فیه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة أیّام و کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً و هی بدنة و بعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوماً و کفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب حتّی أدمته و حاصل الأقسام: ما یجب فیه الجمع و تسمّی کفّارة الجمع و ما یتعیّن فیه الصوم بعد العجز عن غیره فیکون واجباً تعیینیاً، و ما یتخیّر بین الصوم و غیره فیکون واجباً تخییریّاً، و ما یجمع بین الوصفین الترتیب أوّلًا ثمّ التخییر. القسم الأوّل: ما تجب فیه کفّارة الجمع و تجب فی موردین: الأوّل: کفّارة قتل العمد. الثانی: کفّارة من أفطر علی محرّم فی شهر رمضان. أمّا الأوّل: فقال المحقّق تحت عنوان: «ما یجب فیه الصوم مع غیره» و هو کفّارة قتل العمد، فإنّ خصالها الثلاث تجب جمیعاً.[1] و قال فی الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.[2] و یدلّ علیه صحیح ابن سنان و موثّق ابن بکیر کلاهما عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً هل له توبة؟ قال: «... فإن عفوا [أولیاء المقتول] عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة، و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستین مسکیناً توبة إلی اللّه عزّ و جلّ».[3] ______________________________ [1] الشرائع: 1/ 151. [2] الجواهر: 17/ 63. [3] الوسائل: الجزء 19، الباب 9، من أبواب قصاص النفس، الحدیث 1.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 254