responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 173

[الفصل الثالث عشر فی أحکام القضاء]

الفصل الثالث عشر فی أحکام القضاء
یجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط، و هی: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیّام صباه. نعم یجب قضاء الیوم الّذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. و أمّا لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و إن کان أحوط. [1]


[1] مرّ البحث عن هذه الفروع فی الفصل العاشر و أوضحنا حالها فیه.
فنقول: البلوغ من الشروط العامة للتکلیف و تترتب علیه فروع:
عدم وجوب القضاء علی الصبی إذا بلغ
1. لا یجب قضاء ما فاته أیّام صباه، لأنّ وجوب القضاء فرع أحد الأمرین: وجود الخطاب، أو وجود الملاک؛ و الأوّل منتف لکون البلوغ من شرائط الوجوب، و الثانی مشکوک أو مقطوع العدم.
2. لو بلغ قبل الفجر أو مقارناً لطلوعه وفاته صومه، یجب قضاؤه لکون أدائه واجباً.
3. لو بلغ بعد الطلوع و قبل الزوال، فلو قیل بوجوب الصوم علیه خصوصاً إذا نوی قبل طلوعه، یجب علیه القضاء لو فاته، و أمّا لو قلنا بعدم وجوب الأداء کما مرّ
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست