اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 173
[الفصل الثالث عشر فی أحکام القضاء]
الفصل الثالث عشر فی أحکام القضاء یجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط، و هی: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیّام صباه. نعم یجب قضاء الیوم الّذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. و أمّا لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و إن کان أحوط. [1]
[1] مرّ البحث عن هذه الفروع فی الفصل العاشر و أوضحنا حالها فیه. فنقول: البلوغ من الشروط العامة للتکلیف و تترتب علیه فروع: عدم وجوب القضاء علی الصبی إذا بلغ 1. لا یجب قضاء ما فاته أیّام صباه، لأنّ وجوب القضاء فرع أحد الأمرین: وجود الخطاب، أو وجود الملاک؛ و الأوّل منتف لکون البلوغ من شرائط الوجوب، و الثانی مشکوک أو مقطوع العدم. 2. لو بلغ قبل الفجر أو مقارناً لطلوعه وفاته صومه، یجب قضاؤه لکون أدائه واجباً. 3. لو بلغ بعد الطلوع و قبل الزوال، فلو قیل بوجوب الصوم علیه خصوصاً إذا نوی قبل طلوعه، یجب علیه القضاء لو فاته، و أمّا لو قلنا بعدم وجوب الأداء کما مرّ
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 173