اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 399
[الفصل التاسع فی شرائط صحة الصوم]
الفصل التاسع فی شرائط صحة الصوم
[هی أمور]
و هی أمور
[الأوّل: الإسلام و الإیمان]
الأوّل: الإسلام و الإیمان فلا یصحّ من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصحّ صومه، و کذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام بالتوبة و إن کان الصوم معیّنا و جدّد النیّة قبل الزوال علی الأقوی. [1]
[1] ذکر المصنّف فی هذا الفصل لصحة الصوم شروطا ستة، و ذکر لصحة خصوص الصوم المندوب شرطا واحدا و هو أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء و نذر و کفارة، و إلیک البحث فی هذه الشروط. الأوّل: الإسلام و الإیمان أمّا اشتراط الإسلام فعلی القول بأنّهم مکلّفون بالأصول دون الفروع فواضح، فلیس هنا تکلیف حتی یبحث عن شرائط صحته، و أمّا صحة عبادة الصبی، مع عدم کونه مکلفا، فسیأتی الکلام فیه و انّ المرفوع عنه فی مجال التکلیف هو الوجوب و الحرمة دون التکالیف الاستحبابیة فانتظر، و أمّا علی القول بتکلیفهم بالأصول و الفروع فالکفر مانع عن صحّة العمل، و یدل علی ذاک لفیف من الآیات و الروایات.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 399