responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 367

[الفصل السابع فیما یجب القضاء دون الکفّارة]

الفصل السابع فیما یجب القضاء دون الکفّارة یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد

[أحدها: ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث]

أحدها: ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفّارة أیضا خصوصا الثالث.

[الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات]

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات أو بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع کذلک.

[الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام]

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ. [1]


[1] کان البحث فی الفصل السابق منصبّا علی ما یجب فیه القضاء مع الکفارة، و ثمة أسباب توجب القضاء دون الکفارة، و قد أشار إلیها المصنف، و هی أمور:
الأمر الأوّل: إذا أجنب لیلة شهر رمضان ثمّ نام و استیقظ ثمّ نام حتی طلع الفجر، فقد تقدّم أنّ علیه القضاء، کما أنّه إذا نام بعد ذینک حتی طلع الفجر فعلیه القضاء و الکفّارة.[1]
الأمر الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشی‌ء من المفطرات، أو بالریاء، أو بنیّة القطع أو القاطع، فصومه فاسد لفقد قصد القربة، و هو روح العبادة فیجب علیه القضاء لأجل فوت الیوم الصحیح، و أمّا الکفارة فقد مضی أنّها مترتبة علی الإفطار العمدی.[2]
______________________________
[1]. انظر الصفحة 222.
[2]. لاحظ الوسائل: 7، الباب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، أحادیث الباب.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست