اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 290
[المسألة 1: تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم]
المسألة 1: تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم:
[الأوّل: صوم شهر رمضان]
الأوّل: صوم شهر رمضان و کفّارته مخیّرة بین العتق و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکینا علی الأقوی، و إن کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان، و مع العجز عنه فالصیام، و مع العجز عنه فالإطعام، و یجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرّم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک. [1]
[1] فیها فرعان: أ. کفارة صوم رمضان بالتخییر بین الأمور الثلاثة، و إن کان الأحوط الترتیب. ب. یجب الجمع بین الخصال عند الإفطار بالحرام. أ. کفارة صوم رمضان بالتخییر هل الکفّارة فیه مخیّرة أو مرتّبة؟ الأقوال مختلفة، لاختلاف الروایات. قال الشیخ فی الخلاف: کفارة من أفطر فی شهر رمضان لأصحابنا فیه روایتان: إحداهما: انّها علی الترتیب، مثل کفارة الظهار. العتق أوّلا، ثمّ الصوم ثمّ الإطعام. و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و الشافعی و الأوزاعی و اللیث ابن سعد. و الأخری: انّه مخیّر فیها. و به قال مالک.[1] و المشهور بین الأصحاب هو التخییر، ذهب إلیه الشیخان، و ابن الجنید و ابنا ______________________________ [1]. الخلاف: 2/ 186- 187، کتاب الصوم، المسألة 32.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 290