responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252

[المسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهریّ]

المسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهریّ و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم یعلم أنّه یخرج معه شی‌ء من الطعام و إن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه و إن کان الأحوط القضاء. [1]


[1] أمّا إذا کان خارجا عن الاختیار فواضح و إن رجع إلی الداخل، و أمّا إذا کان عن عمد، فقد خصّ المصنف الجواز بما إذا لم یعلم انّه یخرج معه شی‌ء من الطعام، و قد عرفت جوازه حتی مع العلم بالخروج ما لم یصدق علیه التقیّؤ.
کما أنّه إذا سبقه الرجوع إلی الحلق، لا یبطل ما لم یصدق علیه الأکل تعمّدا و اختیارا، کما سیوافیک فی الفصل التالی.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست