اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 149
السادس: إیصال الغبار الغلیظ
السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه، بل و غیر الغلیظ علی الأحوط، سواء کان من الحلال کغبار الدقیق، أو الحرام کغبار التراب و نحوه، و سواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أو بإثارة غیره، بل أو بإثارة الهواء مع التمکن منه و عدم تحفّظه، و الأقوی إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه، و لا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیانا أو قهرا أو مع ترک التحفّظ بظنّ عدم الوصول و نحو ذلک. [1]
[1] الکلام فی هذه المسألة حول أمور ثلاثة: 1. الغبار الغلیظ و غیر الغلیظ. 2. البخار الغلیظ و دخان التنباک. 3. حکم الدخول غفلة أو نسیانا أو قهرا. و إلیک الکلام فی هذه الأمور: 1. الغبار الغلیظ و غیر الغلیظ اختلفت الأنظار فی مفطریة الغبار، فالجمهور علی عدم کونه موجبا للقضاء و الکفّارة قال الشیخ: غبار الدقیق و النفض الغلیظ حتی یصل إلی الحلق یفطّر و یجب منه القضاء و الکفارة متی تعمد، و لم یوافق علیه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا کلّهم القضاء و الکفّارة معا.[1] ______________________________ [1]. الخلاف: 2/ 177، کتاب الصوم، المسألة 17.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 149