responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 6  صفحة : 8
والبواري، وما أشبه ذلك. وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب، وإليك نقل الآراء:
قال الشيخ الطوسي [1] وهو يبيّن آراء الفقهاء: لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار. وخالف فقهاء السنّة في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك إلى أن قال: لا يجوز السجود على شي هو حامل له ككور العمامة، وطرف الرداء، وكُمّ القميص، وبه قال الشافعي، وروي ذلك عن علي (عليه السلام) وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك، وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه، أجزأه.


[1] من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلّفات ولد عام 385 هوتوفّي عام 460 ه، من تلاميذ الشيخ المفيد (336 413 ه)، والسيّد الشريف المرتضى (355 436 ه) رضي اللّه عنهم.
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 6  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست