اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 6 صفحة : 61
4. وفي «فتح الباري»: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتّفاق على مشروعيته في الحىّ، فقيل يشرع مطلقاً، وقيل بل تبعاً ولا يفرّد لواحد لكونه صار شعاراً للروافضة، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. [1] ومعنى ذلك انّه لم يجد مبرّراً لترك ما شرّعه الإسلام، إلّا عمل الرافضة بسنّة الإسلام، ولو صحّ ذلك، كان على القائل أن يترك عامة الفرائض والسنن التي يعمل بها الروافض.
(قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى). [2]