responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية ( [1])، إذ يحتمل أن يكون المناط لحكم الشرع غير ما أدركه العقل، أو انّ هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على وفق ما أدركه العقل و إن كان ما أدركه مقتضياً لحكم الشرع. و قد عرفت حق القول قبل نقل كلام الزركشي كل ذلك يصيد الفقيه من حصول القطع بالمناط الذي هو السبب التام للحكم الشرعي.

و ثانياً: أنّ طرف الملازمة بعد حكم العقل بالحسن و القبح، هو حكم الشارع بهما. لا الثواب و العقاب، كما هو لائح من كلامه و نقضه و ابرامه، نعم بعد ثبوت الملازمة و ثبوت حكم الشرع بهما، يترتب عليه العقاب أو الثواب لمخالفة حكمه أو موافقته.

و ثالثاً: لا دلالة لما استدل به من الآيات على كونهما متوقّفين على خطاب صادر من الشارع و لا يكفي الحكم الاستكشافي، و ذلك لأنّ الآية الأُولى النافية للعقاب إلّا بعد بيان الشارع ناظرة إلى الغافلين من الناس بشهادة قوله: (وَ أَهْلُها غافِلُونَ‌)، و لا صلة لها بمن هو واقف على مراد الشارع عن طريق العقل فلا تنفي الآية صحّة العقاب لغير الغافلين، العارفين بكون الفعل قبيحاً عند العقل و غير مرضيّ لدى الشرع.

و رابعاً: أنّ المراد من قوله: (بِظُلْمٍ‌) هو الشرك بدليل قوله سبحانه: (يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ‌) (لقمان/ 13) و قوله سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ‌) (الأنعام/ 82) و ليس الشرك من القبائح التي يقف عليه الإنسان بصرافة ذهنهم و إنّما يدرك قبحه، الأفذاذ من الناس، و غير المتأثّرين بطريق الآباء و الأجداد، و إلّا فربما يتجلّى ذلك الأمر القبيح عند المشركين أمراً حسناً، و قد كانوا يستدلون على حسن أفعالهم بأنّهم يعبدون الأوثان، لأجل التقرّب إلى اللّه سبحانه. و على ذلك فإناطة العقاب في‌


[1] إلّا المصالح و المفاسد العامّتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء كما في كلام شيخنا المظفر.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست