responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34

إلى أن قال:- إنّ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات و المقبولات من جهتين فيمكن اعتبارها في البرهان و الجدل باعتبارين. ( [1])

و لم نقف على كلام لغيرهما يدعم كون التحسين و التقبيح أمراً بديهياً، و يرفض كونهما من المشهورات المحضة.

كلام المحقّق الاصفهاني:

إنّ المحقّق الاصفهاني تأثّر بكلام الشيخ الرئيس فقد بسط الكلام في تشييد مقاصده و قال: إنّ وصف الفعل بالحسن و القبح يكون لأجل أحد أمرين:

1- إذا أساء إنسان إلى غيره فانّه بمقتضى ورود ما ينافره عليه و تألّمه منه، ينقدح في نفسه الداعي إلى الانتقام منه و التشفّي من الغيظ الحاصل لسببه، بذمّه و عقوبته فالسببية للذم هنا واقعية و سلسلة العلل و المعلولات مترتبة واقعاً.

2- فيما إذا كان الغرض من الحكم بالمدح و الذم حفظ النظام و بقاء النوع بلحاظ اشتمال العدل و الإحسان على المصلحة العامة، و الظلم و العدوان على المفسدة العامة فتلك المصلحة العامة تدعو إلى الحكم بمدح فاعل ما يشتمل عليها، و تلك المفسدة تدعو إلى الحكم بذمّ فاعل ما يشتمل عليها فيكون هذا التحسين و التقبيح من العقلاء موجباً لانحفاظ النظام و رادعاً عن الاخلال به.

ما يناسب الحكم العقلائي الذي تصح نسبته إلى الشارع بما هو رئيس العقلاء هو القسم الثاني دون الأوّل الذي لا يناسب الشارع بل لا يناسب العقلاء بما هم عقلاء و هو الذي يصح التعبير عنه بالتأديبيات الصلاحية. ( [2])

يلاحظ عليه: أنّ حصر ملاك التحسين و التقبيح العقليين بالأمرين غير تام‌


[1] شرح الأسماء الحسنى: 107- 108.

[2] نهاية الدراية: 2/ 125.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست