responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 10

الشرع بالإشهاد صارت أرکانه أربعة، و ربّما یجعل الرکن الرابع هو القصد، «بأن یقصد النّطق بلفظ الطّلاق» [1]
یلاحظ علیه: أنّه من شرائط المطلِّق او من شرائط الصیغة أعنی الرکن الثالث و لیس رکناً مستقلًا و ستوافیک شروط الصیغة. فیقع الکلام فی الأرکان واحداً بعد آخر.

[1]. الفقه علی المذاهب الأربعة: 4/ 281.
اسم الکتاب : نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست