إنّ اللعان یقطع النکاح، و لأجل ذلک لا یرث المتلاعنان عن الآخر و إن وقع اللعان فی المرض، و یکون فراقهما أشبه بطلاق المختلعة و المباراة [1] و أمّا ولد الملاعنة، فیلحق بالأُمّ یرثها و ترثه، و أمّا الأب فلا تراث بینهما. و لو أقرّ الأب و رجع عن الإنکار، یرثه الولد و لا یرثه الأب، لأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ لا لأنفسهم، و سیأتی البحث عن میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا فی محلّه فنکتف بذلک و قد ذکرناه تبعاً للمحقّق فی المقام. إلّا أنّ عدّ اللعان من الموانع، لا یخلو عن مسامحة لأنّ المقصود منها المنع بعد ثبوت النسب کالکفر و القتل، و أمّا المورد فالنسب مشکوک واقعاً، و منتف ظاهراً حسب حکم الشرع.
[1] الوسائل: 17، الباب 15، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.