و لنذکر صور المسألة: 1- إذا مات اثنان و علم تقدّم موت أحدهما علی الآخر. 2- إذا مات اثنان و علم کون موتهما متقارنین. 3- إذا احتمل کلّ من التقدّم و التأخّر و التقارن، و لم یعلم واحد منها بعینه. 4- إذا علم التقدّم و التأخّر و لم یشخّص المتقدّم و المتأخّر. هذه صور المسألة و أمّا حکمها فیقع الکلام فی مقامین: الأوّل: ما هو مقتضی القواعد الأوّلیة. الثانی: ما هو مقتضی الروایات فی المقام.
المقام الأوّل: فی مقتضی القاعدة الأُولی فی الصور الأربعة:
إنّ مقتضی القاعدة فی الصورة الأُولی أنّه یرثه المتأخّر من المتقدّم لکون المقتضی موجوداً، و المانع مفقوداً، و لا وراثة فی الصورة الثانیة لإحراز التقارن بمعنی إحراز عدم شرط التوارث، فإنّ شرطه حیاة الوارث عند موت المورث، و المفروض