responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 388

فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم

و لنذکر صور المسألة:
1- إذا مات اثنان و علم تقدّم موت أحدهما علی الآخر.
2- إذا مات اثنان و علم کون موتهما متقارنین.
3- إذا احتمل کلّ من التقدّم و التأخّر و التقارن، و لم یعلم واحد منها بعینه.
4- إذا علم التقدّم و التأخّر و لم یشخّص المتقدّم و المتأخّر.
هذه صور المسألة و أمّا حکمها فیقع الکلام فی مقامین:
الأوّل: ما هو مقتضی القواعد الأوّلیة.
الثانی: ما هو مقتضی الروایات فی المقام.

المقام الأوّل: فی مقتضی القاعدة الأُولی فی الصور الأربعة:

إنّ مقتضی القاعدة فی الصورة الأُولی أنّه یرثه المتأخّر من المتقدّم لکون المقتضی موجوداً، و المانع مفقوداً، و لا وراثة فی الصورة الثانیة لإحراز التقارن بمعنی إحراز عدم شرط التوارث، فإنّ شرطه حیاة الوارث عند موت المورث، و المفروض

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست