میراث ذکر، و إن کان من فرج النساء ورث میراث الأُنثی. 2- فإن بال منهما جمیعاً فمن أیّهما سبق، ورث منه. 3- فإن جاء البول منهما دفعة اعتبر الذی ینقطع أخیراً، فیورث علیه. هذه العلامات الثلاث وردت فی کلمات الفریقین. قال الشیخ فی الخلاف: إذا مات إنسان و خلّف خنثی مشکلًا له ما للرجال و له ما للنساء فإنّه یعتبر بالمبال فإن خرج من أحدهما أوّلًا، ورث علیه، و إن خرج من کلیهما اعتبرنا الانقطاع فورث علی ما ینقطع أخیراً. [1] إنّ قوله: «فإن خرج من أحدهما أوّلًا» یشیر إلی صورتین: أ: ما إذا خرج من أحدهما و لم یخرج من الآخر أصلًا إلّا نادراً. ب: ما إذا خرج من کلیهما لکن یخرج من أحدهما متقدّماً علی الآخر، و أمّا الصورة الثالثة فقد صرّح به فی قوله: «فإن خرج من کلیهما معاً اعتبرنا الانقطاع». و قال ابن قدامة: قال ابن اللبان: روی الکلبی عن أبی صالح عن ابن عباس أنّ النبی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم سئل عن مولود، له قبل و ذکر من أین یورث؟ قال: «من حیث یبول» [2] و روی أنّه (علیه السلام) أتی بخنثی من الأنصار فقال: «ورّثوه من أوّل ما یبول منه»، و لأنّ خروج البول أعمّ العلامات لوجودها من الصغیر و الکبیر، و سائر العلامات إنّما توجد بعد الکبر مثل نبات اللحیة و تفلّک الثدی و خروج المنی و الحیض و الحبل. و إن بال منهما جمیعاً اعتبرنا أسبقهما [3]، نص علیه أحمد و روی ذلک عن [1] الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 116. [2] إلی هنا أشار إلی الصورة الأُولی و هو ما إذا بال من واحد دون الآخر. [3] إشارة إلی العلامة الثانیة.