یلاحظ علیه: بأنّ الموضوع هو موته فی مرضه مع بقاء زوجته، لا موته فی مرضه مع انعدام الموضوع (الزوجة) قبل موته، و بذلک یظهر وجه عدم الحرمان، و ذلک لأنّ الحکم علی خلاف الأُصول فیقتصر فیه علی مورده و هو موته قبل الدخول علی نحو السالبة بانتفاء المحمول لا علی نحو السالبة بانتفاء الموضوع. هذان هما الوجهان اللّذان یمکن أن یقعا علّة لکلا الحکمین، و الحقّ التفصیل بین کون الدخول شرط اللزوم أو شرط الصحّة، فعلی الأوّل کان العقد صحیحاً و ماتت الزوجة عن عقد متزلزل، و الارث لیس من عوارض العقد اللازم بشهادة أنّ الزوج یرث من زوجته البرصاء و القرناء و غیرهما مع أنّه یکون له علیها حقّ الفسخ. غایة الأمر إذا مات تنقلب الصحّة إلی البطلان و لا یصل إلی مرتبة اللزوم، و بما أنّ النص وارد فی موت الزوج فی مرضه قبل الدخول فی حیاة الزوجة نکتفی به و یکون المرجع فی غیره مقتضی القواعد الأوّلیة و قد علمت أنّ مقتضاها هو الإرث، و إذا ماتت یبقی العقد علی صحّته و یرثها الزوج لعدم الدلیل علی انقلابه إلی البطلان. و أمّا لو قلنا بأنّ الدخول شرط الصحّة سواء کان بنفسه أو بکشفه عن حصول عنوان التعقیب للعقد فموت واحد من الزوجین کاشف عن عدم تحقّق شرط الصحّة، فیکون العقد باطلًا، و موت الزوج عن عقد باطل لا یوجب الإرث. و ربما تؤیّد الصحّة بأنّ المنع عن الإرث لأجل مقابلة المریض بضدّ قصده من الإضرار بالورثة، بإدخال الزوجة علیهم و هو مختصّ بصورة موت الزوج لا الزوجة. و لکنّه لم یثبت بعد، بل ربّما یکون تزویج المریض لأجل التمریض.