responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 307

من یخص الحرمان بغیر ذات الولد و منهم یعمّمه إلیها و إلی غیرها، و علی کلا القولین فمنهم من یقول بحرمانها من الدور و المساکن، و منهم من یقول بحرمانها من مطلق الأراضی. و علی کل تقدیر فالحرمان بوجه الإجمال ممّا اتّفقت علیه الشیعة الإمامیة و إن کان التفصیل مورد الخلاف و لنکتف فی المقام بکلام السید فی الانتصار، و الشیخ فی الخلاف.
قال المرتضی فی الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامیة القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً، بل تعطی بقیمة حقّها من البناء و الآلات دون قیمة العراص. [1]
و قال الشیخ فی الخلاف: لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الأرضین شیئاً، بل یقوّم الطوب و الخشب فتعطی حقّها منه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: لها المیراث من جمیع ذلک. دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. [2]

2- هل هناک من ردّ أصل الحرمان؟

ربما یقال بأنّ أصل الحرمان بوجه الإجمال مورد الخلاف و استظهر الخلاف من ابن الجنید حسب ما نقل عبارته العلّامة فی المختلف و إلیک نصّها:
قال ابن الجنید: إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الولد و الأبوین کان للزوج الربع، و للزوجة الثمن، من جمیع الترکة عقاراً و أثاثاً و صامتاً و رقیقاً، و غیر ذلک و کذا إن کنّ أربع زوجات، و لمن حضر من الأبوین السدس، و إن حضرا جمیعاً السدسان و ما بقی للولد. [3]


[1] الانتصار: 31.
[2] الخلاف: 2 کتاب الفرائض، المسألة 131.
[3] مختلف الشیعة، کتاب الفرائض: 4/ 235، الطبعة الحدیثة.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست