10- و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلکل واحد من الأبوین السدس، و الباقی للأولاد یقسّم بالسویة إذا کانوا ذکوراً، أو إناثاً. و إن کانوا ذکوراً و إناثاً، فللذکر مثل حظّ الأُنثیین. 11- تلک الصورة و کان معهم زوج أو زوجة، أخذ کل منهما نصیبهما الأدنی، أعنی: الربع أو الثمن، و یأخذ کل من الأبوین السدس، و الباقی للأولاد. 12- و لو اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة فبما أنّ الجمیع من أصحاب الفروض یأخذ کل فرضه: السدسین و النصف، و یرد الباقی علیهما أخماساً حسب سهامهما، فللأبوین سهمان، و لها ثلاثة سهام. 13- تلک الصورة و کان هناک إخوة للمیت، صالحة للحجب و قد عرفت أنّها کما تحجب عن الثلث، کذلک تحجب عن الرد، و علی ضوء ذلک یرد الباقی علی الأب و البنت أرباعاً، لأنّ الأُمّ خرجت عن الرد علیها. و الدلیل علی سعة الحجب هو الاتفاق فیکون مخصِّصاً لأدلة الردّ علی أصحاب الفروض. [1] 14- لو کان مع الأبوین و البنت، زوج فتعول الفرائض حسب الظاهر فیقدّم من قدّمه اللّه، فیأخذ کل من الأبوین السدسَ، و الزوج الربعَ، و الباقی للبنت و ذلک لأنّ المخرج المشترک للسدس و الربع و النصف هو الاثنا عشر مع أنّ السهام تبلغ إلی ثلاثة عشر سهماً، فتحل المشکلة بما عرفت 13/ 4+ 3+ 6. [1] فیلزم أن یقسم الباقی إلی (12) سهماً فللبنت الواحدة تسعة سهام و للأب ثلاثة أسهم، و إلیک الصورة العملیة الحسابیة: مجموع الفروض 4/ 1+ 3 3/ 4 00 12 سهام البنت 3* 9/ 3 سهام الأب 1* 3/ 3