responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 172

المرتبة الأُولی: الأبوان و الأولاد:

لا یتقدّم علی الأبوین و الأولاد أحد من الأرحام کتاباً و سنّةً و إجماعاً و لا یرث معهم أحد إلّا الزوج و الزوجة. و لأجل إیضاح الحال نذکر الصور المختلفة و لا یخلو البحث عن نوع تطبیق و تمرین:
1- إذا انفرد الأب عمّن فی درجته یرث الکل، لعدم فرض له، یرثه قرابة لأنّه أولی بالمیت «و أولو الأرحام بعضهم أولی ببعض».
2- إذا انفردت الأُم، ترث الثلث فرضاً و الثلثین ردّاً، و لا ترث العصبة. لکونها أقرب.
3- لو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقی کلّه للأب، لعدم فرض له فی هذه الحالة فیرث الکل.
4- تلک الصورة لکن کان هناک إخوة حاجبون، کان لها السدس و الباقی للأب وحده لعدم الفرض له، و الإخوة لا یرثون شیئاً لبطلان التعصیب.
5- لو انفرد الابن فالمال کلّه له قرابة لعدم الفرض له.
6- و لو کانوا أکثر من ابن واحد فهم فیه سواء لعدم الترجیح.
7- و لو انفردت البنت، فالنصف لها فرضاً و الباقی رداً، و لا ترث العصبة. لما مرّ.
8- و لو کانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن، الثلثان فرضاً و الباقی أیضاً ردّاً، و العصبة بفیها التراب.
9- و إذا اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ کتاباً و سنّة.

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست