لا یتقدّم علی الأبوین و الأولاد أحد من الأرحام کتاباً و سنّةً و إجماعاً و لا یرث معهم أحد إلّا الزوج و الزوجة. و لأجل إیضاح الحال نذکر الصور المختلفة و لا یخلو البحث عن نوع تطبیق و تمرین: 1- إذا انفرد الأب عمّن فی درجته یرث الکل، لعدم فرض له، یرثه قرابة لأنّه أولی بالمیت «و أولو الأرحام بعضهم أولی ببعض». 2- إذا انفردت الأُم، ترث الثلث فرضاً و الثلثین ردّاً، و لا ترث العصبة. لکونها أقرب. 3- لو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقی کلّه للأب، لعدم فرض له فی هذه الحالة فیرث الکل. 4- تلک الصورة لکن کان هناک إخوة حاجبون، کان لها السدس و الباقی للأب وحده لعدم الفرض له، و الإخوة لا یرثون شیئاً لبطلان التعصیب. 5- لو انفرد الابن فالمال کلّه له قرابة لعدم الفرض له. 6- و لو کانوا أکثر من ابن واحد فهم فیه سواء لعدم الترجیح. 7- و لو انفردت البنت، فالنصف لها فرضاً و الباقی رداً، و لا ترث العصبة. لما مرّ. 8- و لو کانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن، الثلثان فرضاً و الباقی أیضاً ردّاً، و العصبة بفیها التراب. 9- و إذا اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ کتاباً و سنّة.