responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 123

و الثمن و نصف خمسة أسداس فی الثانیة) للابن الذی لا فرض له.
5- إذا مات عن زوج أو زوجة و إخوة من الأُمّ، و إخوة من الأبوین أو من الأب، فللزوج النصف أو للزوجة الربع، و للإخوة من الأُم الثلث، و الباقی (أی السدس فی الأُولی، و نصف خمسة أسداس فی الثانیة) لمن لا فرض له أی الإخوة من الأبوین أو الذین یتقرّبون بالأب.
ففی هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوی فی الطبقة الذی لا فرض له. و لعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بین الفقهاء: السنّة و الشیعة.
الصورة الثالثة: إذا لم یکن هناک قریب مساو لا فرض له و زادت سهام الترکة عن الفروض فهناک رأیان مختلفان بین الفقهاء: الشیعة و السنّة.
1- الشیعة کلّهم علی أنّ الزائد یرد إلی أصحاب الفرائض عدا الزوج و الزوجة [1] بنسبة سهامهم، فإذا مات عن أبوین و بنت و لیس فی طبقتهم من ینتمی إلی المیّت بلا واسطة سواهم، یرد الفاضل- أی السدس- علیهم بنسبة سهامهم، (فیرد السدس علیهم أخماساً فللأبوین: الخمسان من السدس، و للبنت ثلاثة أخماس منه) [2]، و لا تخرج الترکة عن هذه الطبقة أبداً.
2- أهل السنّة یرون أنّه یرد إلی أقرباء المیّت من جانب الأب و الابن و هم العصبة.

[1] اتّفقت علیه المذاهب کلّها قال ابن قدامة: «فأمّا الزوجان فلا یرد علیهما، باتّفاق أهل العلم» المغنی: 6/ 257.
[2] الفاضل و هو السدس یقسّم إلی ثلاثین سهماً، لأنّ السهام خمسة، فتضرب فی الستة فیصیر ثلاثین فلکل واحد من الأبوین ستة أسهم، و للبنت الواحدة ثمانیة عشر سهماً. و إلیک الصورة العملیة الحسابیة:
مجموع السهام 6* 30/ 5 مجموع الفروض 5/ 2+ 3
سهام الأبوین 2* 12/ 6 سهام البنت 3* 18/ 6
6/ 5 00 30.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست