responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 101

الماضیتین کما تحجبون أعمام الأب و أخواله، و هؤلاء و أولادهم یحجبون أعمام الجد و أخواله، علی التفصیل و ذلک یفصّل تنزیل الأولاد منزلة الآباء عند فقدهم.
9- و علی ضوء هذا یظهر وجه تقدّم من یتقرّب بالأب و الأُمّ علی المتقرّب من جانب الأب وحده و إن کانا فی درجة واحدة فالعم من الأبوین، مقدّم علی العم من الأب وحده کما فی الروایة. [1]
10- و المناسب یمنع مولی النعمة لآیة أُولی الأرحام [2] و السنّة إذ کان علیّ یعطی أُولی الأرحام دون الموالی [3]، و ولیّ النعمة یمنع ضامن الجریرة و هو یمنع الإمام.

الثانی: حجب النقصان:

المراد من حجب النقصان، هو الحجب عن بعض الفرض و هو یتحقق بشخصین: 1- الولد. 2- الإخوة.

الأوّل: الولد:

فتارة یحجب الأبوین أو أحدهما، و أُخری الزوجین و إلیک بیان الأوّل:
1- إذا مات عن ولد ذکر و أبوین أو أحدهما، فهو یمنع الأبوین عمّا زاد عن السدس، کما یمنع أحدهما. و ذلک لأنّ الولد الذکر لیس من ذوی الفروض، بخلاف الأبوین فهما من ذویها قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء/ 11) فإذا أخذ صاحب الفرض، (الوالدان أو


[1] الوسائل: 17، الباب 1، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث 2.
[2] الأنفال/ 75، و الأحزاب/ 6.
[3] الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب میراث ولاء العتق.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست