responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 198

والعدل، والحكم بالحقّ، وإلاّ حرم العمل.

***

* الأمر الثالث: في العلم المأخوذ في الموضوع

إنّ القضاء يتوقّف على العلم والقضاء بدونه حرام وهل العلم فيه طريقي محض، أو موضوعي؟ الظاهر هو الثاني ، بشهادة قوله:«ورجل قضى بالحقّ وهو لايعلم فهو في النار» ولو كان العلم المعتبر فيه طريقياً محضاً لما صحّ إيعاد النار عليه في هذه الصورة لكونه أصاب الواقع ولماانحصرت النجاة بآخر الأقسام أعني: «رجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنة».[1]

وليس المراد من العلم منه هو العلم بالحقّ، علماً منطقياً، (الاعتقاد الجازم)بشهادة أنّ من يحكم بالبيّنات والأيمان، لاعلم له بواقع الحقّ، بل المراد هو قيام الحجّة على الحقّ، فقد أخذ علم القاضي على وجه الإجمال موضوعاً لوجوب الاتباع والنفوذ على المتخاصمين فعند ذلك يجب الفحص عن خصوصية ذلك العلم النافذ على الغير.

توضيح الحال: إنّ علم الإنسان بالنسبة إلى نفس العالم، يلاحظ غالباً ـ إلاّ ما شذّ ـ طريقاً إلى الواقع، فيجب اتّباع العلم من غير فرق بين أسبابه، فلو حصل العلم بالموضوع أو الحكم من أيّ طريق كان، يجب الأخذ به إلاّ إذا ردع الشارع عنه فعندئذ يرجع إلى التشكيك في مبادئه، وأمّا علم الإنسان بالنسبة إلى غيره فهو موضوع للزوم اتّباعه كعلم المفتي بالحكم الشرعي، وعلم الشاهد بما يشهد، وعلم القاضي بما يقضي.فقد اتّخذ العلم في تلك الموارد، موضوعاً للزوم اتّباع الغير ونفوذه في حقّه وعندئذ يجب الفحص عن حدّ الموضوع، فهل المأخوذ في الموضوع


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب4 ، من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست