responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197

لا فيما علمه قبل الولاية، ولابعدها وهذا قول شريح،والشعبي، ومالك وإسحاق وأبي عبيد، ومحمّد بن الحسن ، وهو أحد قولي الشافعي.

وعن أحمد رواية أُخرى يجوز له ذلك وهو قول أبي يوسف وأبي ثور والقول الثاني للشافعي واختيار المزني.

وقال أبوحنيفة : ما كان من حقوق الله لايحكم فيه بعلمه لأنّ حقوق الله تعالى مبنيةٌ على المساهلة والمسامحة وأمّا حقوق الآدميين فيماعلمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه في ولايته حكم به، لأنّ ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته، وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته ـ إلى أن قال: ـ ولأنّ تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته والحكم بما اشتهى ويحيله إلى علمه.[1]

حاصل أقوالهم

إنّ المشهور في حقوق الآدميين هو عدم الجواز إلاّ على أحد القولين للشافعي، وبه قال يوسف والمزني.

وأمّا في حقوق الله، فمن قال لايجوز في الآدميين يقول به فيها وأمّا من يجوِّز فيها فله قولان فيها ولايفصل أحد منهم بين العلم قبل التولية وبعدها، أو بين موضع توليته وغيره إلاّ أبا حنيفة كما عرفت.

***

* الأمر الثاني: ما هو المراد من الجواز؟

المراد من الجواز في عنوان المسألة هوالجواز الوضعي، لا التكليفي بمعنى جواز العمل وتركه، ضرورة أنّه إذاتمّت الحجّة بالعلم يجب العمل وإقامة القسط


[1] . ابن قدامة، المغني:10/[140] . 141.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست