responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175

المسألة الثامنة: في انعزال القاضي وعزله

قد تعرّفت فيما مضى على الشرائط المعتبرة في عقد القضاء، ابتداءً، فيعتبر فيه العقل والبلوغ والعدالة، والاجتهاد والضبط العادي، ولو افترضنا أنّه افتقد في الأثناء بعض هذه الشرائط كما إذا جنّ أو فسق أو زال الاجتهاد والضبط، يُعزل عن القضاء من غير فرق بين القاضي المنصوب والمأذون لأنّ المتبادر من الأدلّة كونها معتبرة ابتداءً واستدامة، لقبح تسليط المجنون والفاسق ومن لايصلح للقضاء على النفوس والأعراض والأموال، وبعبارة أُخرى: مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كونها شروطاً مطلقة.

وعلى ضوء ذلك لو حكم لم ينفذ واقعاً ولو جهل حاله وحكم، يكون نافذاً ظاهراً ولو بان الخلاف يكشف عن بطلانه من أوّل الأمر.

هذا من غير فرق بين القاضي المنصوب والقاضي المأذون ، لأنّها شرائط واقعية على وجه لولاها، لما عقد له القضاء.

ولو افترضنا عود الوصف الزائل، كما لو صار عادلاً، أو ضابطاً يحتمل الفرق بين المنصوب ، والمأذون، لأنّ الثاني بعد عود الوصف يدخل تحت العمومات الواردة في المقبولة وغيره، بخلاف المنصوب ففيما لو توقّف النفاذ على النصب، كما في زمان الحضور مع بسط اليد، أو الغيبة مع قيام الدولة الإسلامية، فعود الوصف وإن كان يلازم عود الولاية، لكن المفروض ، اشتراط النصب في النفاذ فلاينفذ حكمه إلاّ بعد النصب الجديد.هذا ما بنينا عليه في الدورة السابقة.

ولكن يمكن أن يقال:إنّ أساس القضاء هو الولاية والمفروض عودها وهذا كما إذا قال الإمام: صلّ خلف العادل، وافترضنا أنّ عادلاً فسق ثمّ تاب فيدخل التائب تحت قوله:«صلّ خلف العادل» ولايضرّ عدم انطباقه عليه في الأثناء فلو

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست