responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174

ولو كان هذا محطّ النزاع فالبحث عنه لغو في زماننا.

وأمّا إذا كان محطّ النزاع هو القاضي المأذون في عصر الغيبة وإن شئت قلت: المنصوب العام فإن لم تكن هناك دولة إسلامية يرأسها الفقيه، فلاموضوع للنصب حتّى يتحدّد بالاستقلال أوالتشريك إنّما الكلام إذا كانت دولة إسلامية وصارالتنفيذ محدّداً بالنصب لأجل حفظ النظام، وعدم تسرّب الفوضى إلى المجتمع،فيقع الكلام في جواز هذاالتحديد و هو فرع جواز تضييق دائرة ولاية القاضي واستقلاله والمفروض أنّ للقاضي في عصر الغيبة الولاية التامّة وليس للفقيه الرئيس تحديد الولاية وأمّا حديث النصب فهو شرط النفاذ، لا الولاية، وإلاّ فله الولاية نُصب أم لا ومعه كيف يمكن له أن تحدّد ولاية القاضي واستقلاله ويشترط الاتّفاق وهذا هو المهم في المسألة.

نعم لو اقتضت المصلحة فله أن يحكم عليهما حكماً حكومياً على أن لايصدر إلاّ عن الاتّفاق، والإمساك عند الاختلاف في الرأي، ولو لم يكن هناك حكم بالإمساك، واختلفا في الرأي والحكم فإذا كانت الشبهة موضوعية يتساقطان ويرجع إلى ثالث يعيّنه المدّعي وإن كانت حكمية فيؤخذ بقضاء الأعلم كما لايخفى و هذا يستفادمن رواية ابن حنظلة[1] وداود بن الحصين[2] وغيرهما كما لايخفى.

وبذلك يعلم حال الصورتين الأخيرتين في المنصوب الخاص والعام، والمحاولة الأخيرة تجري فيهما أيضاً، فالتحديد لابدّ أن يكون قيداً للتنفيذ، لاللولاية، وأن يكون هناك حكم حكوميّ لإمساك المخالف عن إصدار الحكم. فلو تحقّق الموضوع من الأكثرية أو النصاب الخاص ينفذ وإلاّ فلا.ولو صدر الحكم المخالف، يكون المرجّح في الشبهة الحكمية هو الأفقهية الواردة في الروايات، وإن كانت موضوعية يتساقطان فيرجع إلى قاض آخر .


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب 9، من أبواب صفات القاضي، الحديث 1، 20.
[2] . الوسائل: الجزء 18، الباب 9، من أبواب صفات القاضي، الحديث 1، 20.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست