responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

للمفید، و الانتصار و المسائل الناصریات للسید المرتضی، و النهایة و المبسوط للشیخ الطوسی، و المراسم لسلّار بن عبد العزیز الدیلمی، و إشارة السبق لأبی الحسن الحلبی، و جواهر الفقه، و المهذّب لابن برّاج، الغنیة لابن زهرة، و الوسیلة لابن حمزة الطوسی و الجامع للشرائع لیحیی بن سعید الحلی؛ و لعلّ وضوح المسألة عندهم أغناهم عن عنوانها.

الثانی: مساواة المرأة فی الحکم فی المستثنی و المستثنی منه،

و هو الذی حکاه العلّامة فی التذکرة عن علمائنا قال: منع جماعة من علمائنا نظر المرأة إلی الرجل کالعکس. لقوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) فلا یجوز لها النظر إلّا إلی وجهه و کفّیه لأنّ الرجل فی حقّ المرأة کالمرأة فی الرجل و هو قول أکثر الشافعیة. و قال بعضهم: إنّها تنظر إلی ما یبدو عنه عند المهنة دون غیره إذ لا حاجة إلیه. و قال بعضهم: إنّها تنظر إلی جمیع بدنه إلّا ما بین السرّة و الرکبة و لیس کنظر الرجل إلی المرأة لأنّ بدنها عورة فی نفسه، و لذلک یجب ستره فی الصلاة و لأنّهما لو استویا لأُمر الرجل بالحجاب کالنساء.[1]

الثالث: التفصیل بین النظرة الأُولی و غیرها

و هو مختار المحقق قدّس سرّه فی الشرائع فیجوز فی الأولی دون الثانیة.

الرابع: جواز النظر إلیه، من دون اختصاص بالوجه و الکفّین

و هو مختار صاحب مستند العروة.

دلیل القائل بالحرمة علی الإطلاق

استدل القائل بالحرمة: بآیة الغض من جانب المؤمنات حیث یقول سبحانه: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)[2]من


[1] التذکرة: 2/ 574، کتاب النکاح.
[2] النور/ 31.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست