responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58

لأنّها راجعة إلی النظرات المتکرّرة مع الالتذاذ و الشهوة.

المسألة الثامنة: فی نظر المرأة إلی الرجل

لا شکّ فی حرمة نظرها عند خوف الفتنة، أو بقصد الالتذاذ، و إنّما الکلام فیما إذا لم یکن فیه أحد هذین العنوانین،

المحتملات بل الأقوال أربعة:

الأوّل: التحریم مطلقاً،

ذهب إلیه صاحب المسالک و قال: و نظر المرأة إلی الرجل کنظره إلیها لوجود المقتضی فیها و لقوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) فلا یجوز لها النظر إلی وجهه و کفّیه.[1]
و یظهر ذلک من فخر المحققین فی الإیضاح حیث قال: نظر المرأة إلی الرجل کنظره إلی المرأة لقوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) ثمّ ذکر روایة أُمّ سلمة و قول النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لها و لمیمونة «أ فعمیا و إن أنتما».[2]
و قریب منهما الشهیدان فی اللمعة و الروضة حیث قال: یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبی أو تسمع صوته إلّا لضرورة کالمعاملة و الطب و إن کان الرجل أعمی لتناول النهی له و لقول النبیّ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لأُمّ سلمة و میمونة: «... أ فعمیا و إن أنتما، أ لستما تبصرانه».[3]
و یقرب من ذلک قول العلّامة فی القواعد و شارحه کاشف اللثام: یقول العلامة: «و لا للمرأة النظر إلیه» أی للأعمی و بطریق أولی لغیره.[4]
و العجب أنّ کثیراً من الکتب الفقهیة خالیة من عنوان المسألة، فقد راجعنا الکتب التالیة فلم نجد المسألة معنونة فیها: المقنع و الهدایة للصدوق، و المقنعة


[1] المسالک: 1/ 348.
[2] الإیضاح: 3/ 8.
[3] الروضة: 5/ 99.
[4] القواعد: 3/ 8، قسم المتن.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست