responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253

الفصل الثامن: فی السبب الثانی: الرضاع

1- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب
2- القاعدة لا تشمل المصاهرة
3- لیس للرضاع حقیقة شرعیة و لا متشرّعیة
4- شرائط الرضاع.
5- الشرط الأوّل: کون اللبن عن نکاح صحیح.
6- حکم اللبن عن الوطء بالشبهة.
7- الشرط الثانی: حصول أحد التحدیدات الثلاثة.
8- التحدید بالعدد
9- أدلّة القول باشتراط خمس عشرة رضعة
10- أدلّة القول بکفایة عشر رضعات
11- القضاء بین القولین.
12- التحدید بالأثر: نبت اللحم و شدّ العظم.
13- التحدید بالمدة
14- مشکلة عدم الانعکاس بین المدّة و کل من العدد و الأثر.
15- الشرط الثالث: کیفیة الرضاع
16- أن تکون الرضعة کاملة
17- أن تکون الرضعات متوالیة و تکون أیضاً بالرضاع لا بالإیجار
18- الشرط الرابع: کون الرضاع فیما دون الحولین
19- هل یشترط دون الحولین أیضاً فی ولد المرضعة
20- الشرط الخامس: اتّحاد الفحل

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست