اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 252
بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر فولدت فادّعوه جمیعاً أقرع الوالی بینهم فمن قرع کان الولد ولده».[1] تمّ الکلام فی السبب الأوّل، و حان حین البحث عن السبب الثانی و هو الرضاع. [1] الوسائل: 14، الباب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 1 و لاحظ الحدیث 42.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 252