اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 72
و قال ابن سعید: و إن أعطاه شبکة لیصطاد بها بالنصف لم یصحّ، و الصید لصیاده، و علیه أجرة الشبکة، و إن أعطاه بغلا لیستقی علیه بینهما نصفین فالماء للمستقی، و علیه أجرة البغل، و إن سلّم إلیه أرضا لیغرسها من ماله علی أنّ لکل واحد نصف ما للآخر لم یصح، و الأرض لربّها، و الغراس لربّه، و لربّ الأرض أن یقرّه فی أرضه بأجرة أو یقلعه و یضمن أرشه، أو یقوم علیه فیرد قیمته[1]. و قال المحقق: و لو دفع إلی العامل آلة الصید کالشبکة بحصة فاصطاد کان للصائد و لکن علیه أجرة المثل للآلة[2]. و قال العلامة: و لو دفع شبکة للصائد بحصة، فالصید للصائد و علیه أجرة الشبکة[3]. وجه البطلان واضح و هو انتفاء الشرط علی مبنی القوم أعنی الأثمان المسکوکة، و عدم حصول الشرکة و عدم الامتزاج. ثم إنّ المحقق الثانی قال: إنّ البطلان مبنی علی أنّه لا یتصوّر التوکیل فی تملّک المباحات، أو أنّ العامل لم ینو بالتملک إلّا لنفسه، فلو نوی بالحیازة الملک له و لصاحب الشبکة، و قلنا بحصول الملک بذلک، کان لکل منهما الحصة المعینة له، و علی کل منهما للآخر من أجرة مثل الصائد و الشبکة بحسب ما أصابه من الملک[4]. هذه کلمات القوم، و لکنّک قد عرفت أنّه لا دلیل علی کون المال من الأثمان المسکوکة، بل تکفی الأعیان الخارجیة القابلة للتجارة، و الإشکال فی موضع آخر [1]- الجامع للشرائع: 317- 318. [2]- الجواهر: 26/ 358: (قسم المتن). [3]- مفتاح الکرامة: 7/ 441، قسم المتن (القواعد) [4]- المصدر نفسه: 7/ 441.
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 72