responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29

یلاحظ علیه: أنّه لو لم یکن اتفاق من الطرفین علی أحد الطرفین، أنّ السفر عمل واحد فالإذن بالسفر بمعنی أنّ المالک یتحمّل نفقة الذهاب و الإیاب، و فسخ المضاربة فی الأثناء لا یؤثّر فی ذلک المعنی، لأنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه و توابعه.
7- هل للعامل ابتیاع المعیب؟ أقول: إذا صرّح المالک بأحد الطرفین فیتبع تصریحه، و إلّا فالمحکّم هو المتعارف فی مورد المضاربة فربّما یکون المتعارف هو الأعم من المعیب و الصحیح، و تکون الغبطة فی اشتراء المعیب و بیعه، أکثر من اشتراء الصحیح و المعیب و ربّما یکون المتعارف علی خلافه فلو لم یکن المتعارف، فالقدر المتیقن هو الاکتفاء بشراء الصحیح.
و لو اتفق له- فیما لا یجوز شراء المعیب- شراء المعیب فعندئذ یقوم مقام المالک، فله الرد أو أخذ الأرش علی ما تقتضیه المصلحة.
8- هل إطلاق العقد یقتضی البیع نقدا بثمن المثل من نقد البلد أو لا؟
یظهر من المحقّق لزوم رعایة الشروط الثلاثة فی مطلق المضاربة ما لم یصرّح بالخلاف، فیجب علیه:
أوّلا: البیع نقدا لا نسیئة.
و ثانیا: البیع بثمن المثل لا فی مقابل الجنس و العروض.
ثالثا: البیع بنقد البلد لا الخارج عنه.
فندرس القیود الثلاثة، و لیعلم أنّ البحث فی کل واحد فیما إذا لم یکن تصریح من المالک بأحد الطرفین، و إلّا یکون هو المتّبع و علی ضوء ذلک، فنقول:
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست