responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 312

واحد على حكم شرعي، فكما أنّ الثاني لا يكون حجّة على المجتهد ولا يمكن أن يستدل به على الحكم الشرعي، فهكذا اتفاق أهل المدينة، خاصة أنّ عنصر الاتّفاق تم على تقليد بعضهم البعض، فالاحتجاج بهذاالاتفاق ونسبته إلى الشارع بدعة وافتاء بما لم يعلم انّه من دين اللّه.

نعم لو كان اتفاقهم ملازماً لاِصابة الواقع خاصة في العصور الاَُولى، فيوَخذ به لحصول العلم، وأنّى للمجتهد إثبات تلك الملازمة، أو لو كشف اتّفاقهم عن وجود دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا يمكن أن يحتج به.

وحصيلة البحث: أنّ اتّفاق أهل المدينة أو اتفاق المصرين الكوفة والبصرة رهن وجود الملازمة العادية بين الاتفاق وإصابته الواقع، أو بين الاتفاق ووجود دليل معتبر وإلاّ فلا قيمة لاتفاق غير المعصوم قليلاً كان أو كثيراً.

***

اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست